السيد علي الهاشمي الشاهرودي

521

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في التهذيب 2 / 100 ، وعنه في الوسائل 2 / 61 ، باب 10 وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام بالاسناد إلى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : « لا ، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإنّ فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السّلام » .